بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا، وإلا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلي كذلك على الأقوى، وإن لم يمكن صلى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا.
مسألة 7 - لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر، ولا إعادة عليه، وإن تمكن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.
مسألة 8 - لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي عاريا مع الامكان ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الامكان يصلي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.
القول في كيفية التنجيس بها مسألة 1 - لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلا يكفي مجرد الميعان الزيبق، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد.