القول في سجود السهو مسألة 1 - يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها، والسلام في غير محله، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الأحوط فيهما، والشك بين الأربع والخمس والأحوط اتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا، نعم إن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود.
مسألة 2 - التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة، وإن تعدد سجد له متعددا، والأحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
مسألة 3 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود عنهما، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رجحان.
مسألة 4 - تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير وإن صحت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا، كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا، فلو أخر عصى.
مسألة 5 - تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه، ولا يجب فيه تعيين ولو مع التعدد، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط،