كتاب العارية: وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، أو هي عقد ثمرته ذلك أو ثمرته التبرع بالمنفعة، وهي من العقود تحتاج إلى إيجاب بكل لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى - كقوله أعرتك، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك - وقبول، وهو كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد ايجاب المعير بهذا العنوان، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله.
مسألة 1 - يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة، و في جريان الفضولية فيها حتى تصح بإجازة المالك وجه قوي، وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وفي صحة إعارة الصبي بإذن الولي احتمال لا يخلو من قوة.
مسألة 2 - لا يشترط في المعير أن يكون مالكا للعين، بل تكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة