مع الاتمام أو الاتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة، والأحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الإعادة.
مسألة 11 - لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه لم يأت بالظهر ينوبها ظهرا في غير الوقت المختص بالعصر، وكذا لو شك في اتيان الظهر على الأقوى، وأما في الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين، والأحوط الذي لا يترك اتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهما وإن لم يدر اتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه، لكن الأحوط، قضاؤه أيضا، ولو علم باتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من أول الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الأمر نواها.
مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول، بل يصح اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الأول، أي التذكر بعد الفراغ، بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا، وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الأولى فتذكر، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى أن الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائية.