القول في تكفين الميت وهو واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر بين السرة والركبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الأحوط، وإزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للأشمل على غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلا ستر العورة وجب.
مسألة 1 - لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص، ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنه لا بأس به.
مسألة 2 - يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضا، ومع عدم الصدق لا يجوز اختيارا، ومع الدوران يقدم النجس ثم الحرير على الأحوط، ثم المأكول ثم غيره.
مسألة 3 - لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من