كتاب الصوم القول في النية مسألة 1 - يشترط في الصوم النية بأن يقصد إلى تلك العبادة المقررة في الشريعة ويعزم على الامساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة، ولا يعتبر في الصحة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الامساك عن كل مفطر ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان مثلا أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه صح صومه، وكذا لو نوى الامساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الأقوى، ولا يعتبر في النية بعد القربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره، ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما، ولا بد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والقضاء والنذر المطلق بل المعين أيضا على الأقوى ويكفي التعيين الاجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا فقصد ما في الذمة فإنه يجزيه،
(٢٧٨)