القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعد من توابعه ومرافقه، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا، وكذلك الحال في ثمر الشجر، ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أما في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أن الحكم مختص بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
مسألة 2 - لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الأصول منعه، وكذلك العكس، ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر مسألة 3 - لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شئ من ذلك، ولو باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا أن يكون