القول في الركوع مسألة 1 - يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محله، ولا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.
مسألة 2 - من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن منه جالسا، نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إليه، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ، فيومئ برأسه قائما، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه ويتحقق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
مسألة 3 - يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء له.
مسألة 4 - من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فلا بد منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام، وإن لم يتمكن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حد الركوع، وإن لم يتمكن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حده