التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتم أيضا، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله.
مسألة 4 - لو علم اجمالا قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الاتيان به وقبل الهوي إلى الركوع على فرض عدمه إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى، وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 5 - لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ثم بسجدتي السهو مرتين ثم أعاد الصلاة، وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع، وأما لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
مسألة 6 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد ولا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
القول في الشك وهو إما في أصل الصلاة وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.
مسألة 1 - من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على الاتيان بها، وإن كان قبله أتى بها،