كتاب المزارعة وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله زارعتك أو سلمت إليك أرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا، وأمثال ذلك، وقبول من الزرع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد، ولا يعتبر في عقدها العربية، فيقع بكل لغة، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.
مسألة 1 - يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرفه ماليا دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور:
أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما والآخر للآخر لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.