فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الاتيان بها.
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا في بعض الموارد: منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء.
القول في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم