بقية اليوم، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
مسألة 13 - الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان لكن الأحوط الوجوب أيضا، بل لا يترك هذا الاحتياط، لكن الوجوب على الولي فيما إذا كان فوته يوجب القضاء فإذا فإنه لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب، لسقوط القضاء حينئذ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق والقضاء، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام.
القول في أقسام الصوم وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور، فالواجب منه صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحج، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة.
القول في صوم الكفارة وهو على أقسام منها ما يجب مع غيره وهي كفارة قتل العمد فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفارة الافطار على محرم في شهر رمضان على الأحوط.