كتاب الشفعة مسألة 1 - لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حق أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
مسألة 2 - لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إن كان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفيما لا ينقل إن لم يكن قابلا للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمامات وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
مسألة 3 - إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفروزة من