وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا، وأما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، ولا تنعقد إلا بالرجال.
مسألة 5 - تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
مسألة 6 - تصح الجمعة من الخنثى المشكل، ولا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر.
القول في وقتها مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت، وأما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من الزوال، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فئ المتعارف من الناس.
مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينا، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحت، وإلا بطلت على الأشبه، والأحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر، ولو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط باتيان الظهر في الفرض الأول أيضا