مسألة 65 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكن منه صح عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات من، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها.
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك، ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة، وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى، والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ولا تلحق الأم بالأب ولا الكافر بالمسلم.
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة، ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح، ووجبت الكفارة