بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شئ عليه.
مسألة 5 - لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفارة عليه.
مسألة 6 - لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا.
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع