المطلب الثالث كل ما سقي سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلا - وهو ما يشرب بعروقه - أو عذيا - وهو ما يسقى بالمطر - ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط باخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشك فالواجب الأقل إلا في المسبوق بالسقي بغير علاج والشك في سلب ذلك فيجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقا.
مسألة 1 - الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.
مسألة 2 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا يشرب بعروقه.
القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها وهي ثمانية: الأول والثاني الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالا