ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة " وعلى رواية أخرى " يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة، وإنا أنزلناه عشر مرات، ويقول بعد الصلاة:
اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ".
وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصلاة، والأحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلي بالصلاة، والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله.
القول في الأغسال المندوبة وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية، أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، حتى قال بعض بوجوبه، ولكن الأقوى استحبابه، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، وأما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل، لا يترك