الخامس خيار التأجير وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلف السلعة كان من مال البائع، وقبض بعض الثمن كلا قبض.
مسألة 1 - الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات.
مسألة 2 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وباسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال، والأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم سقوطه بالاسقاط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.
مسألة 3 - المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا.
مسألة 4 - لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
مسألة 5 - لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى.
مسألة 6 - لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا