فصل في وضوء الجبيرة مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها، نعم لا يتعين النزع لو كانت على محل الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة، نعم يجب النزع عن محل المسح، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب، وإلا مسح عليها.
مسألة 2 - يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، وأما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل.
مسألة 3 - الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك بلا حائل. وإن لا تبعد كفاية التيمم، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا، ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة.
مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولا يترك