كتاب الجعالة وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك، والأمر سهل.
ويقال للملتزم: الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض:
الجعل والجعلية، وتفتقر إلى الايجاب، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال: من رد دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وأما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت دابتي مثلا فلك كذا، ولا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص.
مسألة 1 - بين الإجارة على العمل والجعالة فروق: منها - أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة، إذا ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل، ومنها - أن الإجارة من العقود وهي من الايقاعات على الأقوى.
مسألة 2 - إنما تصح الجاعلة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عند