القول في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وصورتها " الله أكبر " ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا، ويجب في حالها القيام منتصبا، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما منتصبا، والأحوط أن الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا، فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثم كبر مستقرا، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة بتكبير مستقرا.
مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من " الله " والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء " أكبر " والأحوط تركه أيضا، كما أن الأحوط تفخيم اللام والراء، وإن كان الأقوى جواز تركه.
مسألة 2 - يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأول، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول:
" اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي