وجود علة في السماء، وأما لو كانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء.
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق، وكذا لو أدخله عبثا، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة.
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1 - شرائط صحة الصوم أمور: الاسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال، وكذا من المجنون ولو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا في بعضه، وكذا السكران والمغمى عليه، والأحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء ولمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام وإلا فالقضاء، ويصح من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار، وكذا لا يصح من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ومن شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء، فلا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار، ولا يكفي