كتاب البيع مسألة 1 - عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغني بالايجاب عن القبول، كما إذا وكل المشتري أو البائع، صاحبه في البيع والشراء أو وكلا ثالثا فيقول: " بعث هذا بهذا " فإن الأقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول، والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي، كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة، كبعت وملكت ونحوهما في الايجاب، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول، والظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط، ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة وعد ملحونا منه لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: " بعت " بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء، وأولى بذلك اللغات المحرمة كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
مسألة 2 - الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل " اشتريت " و " ابتعت " إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي،