كتاب الإجارة:
وهي إما متعلقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض، أو متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع مسألة 1 - عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الايجاب الدال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض، والعبارة الصريحة في الايجاب:
آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلا بكذا، وتصح بمثل ملكتك منفعة الدار مريدا به الإجارة، لكنه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها، ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع، والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأول منها - وهو ما تعلقت بأعيان مملوكة وتتحقق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصدا تحقق معنى الإجارة - أي الإضافة الخاصة - وتسلم الغير لها بهذا العنوان، ولا يبعد