مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة إلا أن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تكون بأقل منها خلاف الرشد الإجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تكون بأقل منها خلاف مصلحته، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد.
مسألة 13 - لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة أو الأجرة، كما إذا كانت مقطوعة الأذن والذنب، هذا إذا كان متعلق الإجارة عينا شخصية، ولو كان كليا وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلا إذا تعذر، فله الفسخ، هذا في العين المستأجرة، وأما الأجرة فإن كانت عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا كان له الفسخ، فهل له مطالبة الأرش؟ فيه إشكال، ولو كانت كلية فله مطالبة البدل، وليس له فسخ العقد إلا إذا تعذر البدل.
مسألة 14 - لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه.
مسألة 15 - يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملكه، فعلى كل منهما وإن وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه.
مسألة 16 - لو تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين.
وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فباتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير مطالبة الأجرة.