مسألة 24 - تجوز إجارة المشاع سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، وكذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسمها منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر مثلا ثم الآخر، كما إذا استأجرا معا دابة للركوب على التناوب، فإن تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يركبها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا، أو يركبها أحدهما فرسخا والآخر فرسخا.
مسألة 25 - لو أستأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر، هذا في غير البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولا يبعد جوازها أيضا إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، ولو أستأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، وليس من الإجارة بأكثر مما استأجر، وكذا لو سكنها في نصف المدة وآجرها في باقيها بعشرة، نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز مسألة 26 - لو تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر، وأما بالأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا،