كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع كثيرة نذكر جلها والمسائل المعلقة به في طي كتب مقدمة تشتمل على مسائل مسألة 1 - لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا في البيع، وأجرة في الإجارة، وعوضا للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة، ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.
مسألة 2 - الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا