لو عمل بالجعالة أو الإجارة، وإن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.
مسألة 29 - لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معين أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه مسألة 30 - لو أستأجر دابة للحمل إلى بلد في وقت معين فركبها في ذلك الوقت إليه عمدا أو اشتباها لزمته الأجرة المسماة، حيث أنه قد استقرت عليه بتسليم الدابة وإن لم يستوف المنفعة، وهل تلزمه أجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضا فتكون عليه أجرتان أو لم يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان - فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكان أجرة الركوب عشرة لزمته العشرة - ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الأجرة المسماة؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، والأحوط التصالح.
مسألة 31 - لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحق شيئا سواء كان متعمدا أم لا، وكذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحق الأجرة على واحد منهما.
مسألة 32 - يجوز استئجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا، بأن يرتضع الطفل منها مدة معينة وإن لم يكن منها فعل، ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعا عن حق استمتاعه منها، ومع كونه مانعا يعتبر إذنه أو إجازته في صحتها، وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء