حجه وإلا فكذلك على الأحوط.
التاسع درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر درك اختياري المشعر فقط، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا، وإلا بطل.
الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الأقوى وإلا بطل.
القول في واجبات منى وهي ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور: الأول النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات، الثاني إلقاؤها بما يسمى رميا، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز، الثالث أن يكون الالقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل، الخامس