بان استدباره، إلا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا، وإن انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وصحت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضا.
المقدمة الثالثة في الستر والساتر مسألة 1 - يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى وسجدتي السهو على الأحوط، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة، وإن كان الأحوط فيها أيضا، ولا يترك الاحتياط في الطواف.
مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.
مسألة 3 - عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر: وهي الدبر والقضيب والأنثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة.
مسألة 4 - يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
مسألة 5 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر