فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها، ومنها - معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يكن دخيلا في الرغبات وإلا فلا بد من تعيين منتهاه.
وأما الأجرة فتعتبر معلوميتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها ويجوز أن تكون عينا خارجية، أو كليا في الذمة أو عملا، أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن في البيع.
مسألة 3 - لو استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين، ولو استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر.
مسألة 4 - ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينه يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصح تقديره بأمر مجهول.
مسألة 5 - لو قال: كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الإجارة، وصح ظاهرا لو كان المقصود الإباحة بالعوض، والفرق أن المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له، فإنه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان بطل إجارة وصح جعالة.