القول في التسليم مسألة 1 - التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهرا، والثاني على تقدير الاتيان بالأول جزء مستحب، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر، ويتوقف تحلل المنافيات والخروج عن الصلاة فيه، وله صيغتان: الأولى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط، وإن كان الأقوى استحبابه، ويجوز الاجتزاء بالثانية بل بالأولى أيضا، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها، وأما " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للأولى.
مسألة 2 - يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية والاعراب، ويجب تعلم إحداهما مع الجهل، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا، ويستحب فيه التورك.
القول في الترتيب مسألة - يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الاحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا، فمن صلى مقدما للمؤخر وبالعكس عمدا بطلت صلاته، وكذا سهوا لو قدم ركنا على ركن، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن