مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وكفارة النذر والعهد، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث.
مسألة - يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.
وأما المندوب منه فالمؤكد منه أفراد: منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومنها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنها يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ومنها يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول، ومنها يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب، ومنها يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع