مسألة 3 - لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء، وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه، والاخراج من العين أفضل، والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.
الفصل الثاني في زكاة النقدين ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور: الأول النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان، إذا كل دينار عشرون قيراطا، وهكذا كلما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شئ، لكن لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النصاب الأول إلى أربعة وعشرين، وهو متعلق للفرض الأول أي نصف الدينار، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا.