دون القضاء، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل.
مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.
القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور: الأول البلوغ على الأحوط من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أولا، وفي صحتها في المندوب تأمل، الثاني العقل، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه، الثالث الايمان، الرابع الوثوق باتيانه، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك في أنه يأتي به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بارشاد معلم حال كل عمل، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مر، السابع أن لا يكون معذورا في ترك