القول في ركعات الاحتياط مسألة 1 - ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية صلاته لا تجب إعادتها.
مسألة 2 - لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة، والأحوط الاسرار بها وبالبسملة أيضا، والركوع والسجود والتشهد والتسليم، ولا قنوتيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.
مسألة 3 - لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثم إعادة الصلاة.
مسألة 4 - لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك، والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام، ولو تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث والأربع وأتى بركعة قائما فتبين كونها ثلاثا تمت صلاته، والأحوط الاستئناف، لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشك من النقص كالمثال المذكور، وأما مجرد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شك بين الاثنتين والأربع وبنى على الأربع وأتى بركعة قائما عوض ركعتي الاحتياط اشتباها فتبين أن النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة،