القول في الحول مسألة 1 - يتحقق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا معدما لحقهم، ولو فعل ضمن، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأول وينقطع الوجوب، والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، وأما الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف في النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة.
مسألة 2 - لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه، نعم لو أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، ولو كان مالكا لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها