المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، وفي الأرض السبخة، وفي كل أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه، وعلى القبر واليه وبين القبور، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر، والأمر سهل.
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة مسألة 1 - لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس، أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.
مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، ويفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين