الآخر بخرص أهل الخبرة، والظاهر أن التخريق هاهنا كالتخريص في المزارعة مما وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائية برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معينا على النحو الكلي في المعين في مال المتقبل، ولا بد في صحتها وقوعها بين المالك وولي الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرف بعده كيف شاء، نعم بعد التقبل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرف بما شاء من دون احتياج إلى الضبط والحساب، ويشترط فيه الصيغة، وهي ما دلت على ذاك التقبل وتلك المعاملة، والظاهر أن التلف بآفة سماوية وظلم ظالم على المتقبل، إلا أن يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية أنقص من الكلي فلا يضمن ما تلف، ويجب رد ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبل المالك دون الحاكم، ثم إن زاد ما في يد المالك المتقبل عما عين بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلق الزكاة.
المطلب الثاني إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوي، ولو كان باعتبار الأعم منه فبحسابه، ولو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل، ولا يضمن المالك حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة، وإن أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة، وإنما يعتبر