القول في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور: الأول الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميز وغيره، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها إذا كان الأب مؤمنا، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الأم مؤمنة، ولا تسلم إلى الطفل، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل، أما السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به مع شرائطه.
الثاني أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به، وأما في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفي سبيل الله.
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن