أحوط، ولا يترك الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها وإن استحبت في بعض الأشياء كما مر، وحكم ما تستحب فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك.
ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب:
المطلب الأول يعتبر فيها أمران: الأول بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمأة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني لأنه أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونسف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي، وألف وثمانمأة رطل بالمدني، والرطل العراقي مأة وثلاثون درهما عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا وثمانية وستين مثقالا وربع مثقال صيرفي، وبحسب حقة النجف - التي هي عبارة عن تسعمأة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، وبعيار الاسلامبول - وهو مأتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا، وبالمن الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالا صيرفيا - مأة من وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا، وبالمن التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مأتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (207 / 847) فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيرا، كما أنه تجب في