____________________
وهذا البيان يجري على القول بالكشف الانقلابي والكشف المختار كما هو واضح، ولا يجري على سائر وجوه الكشف.
ثانيهما: إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود (1) عدم جواز رفع اليد عنه {1} قال المصنف قدس سره ولا يخلو عن اشكال.
والظاهر أن منشأ اشكاله ما سيذكره بعد أسطر من عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء على القول بالنقل قبل الإجازة.
فالحق أنه على القول بشمول أدلة لزوم العقد لانشاء الأصيل ليس له فسخه، و على القول بعدم الشمول - كما اخترناه - فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي والكشف المختار يكون فسخه نافذا لعموم دليل السلطنة، وعلى سائر وجوه الكشف لا يكون كذلك لعدم الموضوع لدليل السلطنة وعدم الدليل على جواز الفسخ ومقتضى الاستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ.
وأما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع من جهتين:
الأولى: في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا؟
الثانية: في حكم تصرفاته على كل من القولين.
أما الجهة الأولى: ففيها أقوال:
الأول: اللزوم مطلقا.
الثاني: عدمه كذلك، ذهب إليه جمع من الأساطين.
{2} الثالث: ما في المكاسب - وهو اللزوم على القول بالكشف، وعدمه على القول
ثانيهما: إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود (1) عدم جواز رفع اليد عنه {1} قال المصنف قدس سره ولا يخلو عن اشكال.
والظاهر أن منشأ اشكاله ما سيذكره بعد أسطر من عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء على القول بالنقل قبل الإجازة.
فالحق أنه على القول بشمول أدلة لزوم العقد لانشاء الأصيل ليس له فسخه، و على القول بعدم الشمول - كما اخترناه - فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي والكشف المختار يكون فسخه نافذا لعموم دليل السلطنة، وعلى سائر وجوه الكشف لا يكون كذلك لعدم الموضوع لدليل السلطنة وعدم الدليل على جواز الفسخ ومقتضى الاستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ.
وأما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع من جهتين:
الأولى: في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا؟
الثانية: في حكم تصرفاته على كل من القولين.
أما الجهة الأولى: ففيها أقوال:
الأول: اللزوم مطلقا.
الثاني: عدمه كذلك، ذهب إليه جمع من الأساطين.
{2} الثالث: ما في المكاسب - وهو اللزوم على القول بالكشف، وعدمه على القول