____________________
الإجازة لا تورث {1} قوله الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله يقع الكلام في موردين:
(1) في أصل المطلب.
(2) في الفرق بين إرث الإجازة وإرث المال.
أما الأول: فما أفاده الذي حاصله: إن ثبوت الإجازة للمالك وتأثيرها منه ليس من قبيل الحقوق القابلة للنقل والاسقاط كحق الخيار، بل هو من قبيل الحكم الشرعي تام، لأن الإجازة من التصرفات التي ثبت جوازها للمالك، وهو من الأحكام الشرعية، و يترتب على ذلك أنه لا تورث الإجازة لعدم كونها مما تركه الميت. نعم لمن أنتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي بناءا على جواز المغايرة بين المالك حال العقد والمالك حال الإجازة إلا أن ما ذكره من أنها من آثار سلطنة المالك لا يخلو عن مسامحة، فإنها من آثار الملك.
وأما السلطنة التي هي عبارة عن القدرة على التصرفات فهي متقومة بجواز التصرفات لا أنه من آثارها.
وأما الثاني: فالفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر في موارد:
منها: ما إذا كان المبيع مما يحرم منه الزوجة كالعقار على أشهر القولين، فإنه على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة، وعلى القول بالعدم لا ترث، وليس لها الإجازة، و المفروض عدم كونها مالكة للمبيع، فلا حق لها فيه.
(1) في أصل المطلب.
(2) في الفرق بين إرث الإجازة وإرث المال.
أما الأول: فما أفاده الذي حاصله: إن ثبوت الإجازة للمالك وتأثيرها منه ليس من قبيل الحقوق القابلة للنقل والاسقاط كحق الخيار، بل هو من قبيل الحكم الشرعي تام، لأن الإجازة من التصرفات التي ثبت جوازها للمالك، وهو من الأحكام الشرعية، و يترتب على ذلك أنه لا تورث الإجازة لعدم كونها مما تركه الميت. نعم لمن أنتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي بناءا على جواز المغايرة بين المالك حال العقد والمالك حال الإجازة إلا أن ما ذكره من أنها من آثار سلطنة المالك لا يخلو عن مسامحة، فإنها من آثار الملك.
وأما السلطنة التي هي عبارة عن القدرة على التصرفات فهي متقومة بجواز التصرفات لا أنه من آثارها.
وأما الثاني: فالفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر في موارد:
منها: ما إذا كان المبيع مما يحرم منه الزوجة كالعقار على أشهر القولين، فإنه على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة، وعلى القول بالعدم لا ترث، وليس لها الإجازة، و المفروض عدم كونها مالكة للمبيع، فلا حق لها فيه.