منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
وقوله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به في مضى نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك، يدل على ذلك، مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجد دون الأب، ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة.
فقد حكى عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر، ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم {1} ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه {2} وما دل على أن الولد ووالده لجده.
____________________
ثالثها: الاجماع.
وفيه: إنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه.
وقد استدل لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها.
وبما ورد (1) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه.
مشاركة الجد للأب {1} الجهة الثالثة: لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب.
وقد استدل له بوجهين:
{2} الأول: ما في المكاسب وهو ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه.
وفيه: ما تقدم من عدم دلالة هذه الجملة على الولاية.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن رواية النكاح شاملة للجد العالي.
وفيه: إن روايات النكاح كلها مختصة بالأب إلا ما ورد في مزاحمة الأب للجد، وأكثر تلك النصوص صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى. نعم بعضها (2) بعنوان الأب والجد، وهو أيضا يمكن دعوى انصرافه إلى الأدنى أو عدم الاطلاق للأعلى بملاحظة

(1) الوسائل - باب 78 - من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل - باب 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست