فقد حكى عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر، ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم {1} ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه {2} وما دل على أن الولد ووالده لجده.
____________________
ثالثها: الاجماع.
وفيه: إنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه.
وقد استدل لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها.
وبما ورد (1) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه.
مشاركة الجد للأب {1} الجهة الثالثة: لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب.
وقد استدل له بوجهين:
{2} الأول: ما في المكاسب وهو ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه.
وفيه: ما تقدم من عدم دلالة هذه الجملة على الولاية.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن رواية النكاح شاملة للجد العالي.
وفيه: إن روايات النكاح كلها مختصة بالأب إلا ما ورد في مزاحمة الأب للجد، وأكثر تلك النصوص صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى. نعم بعضها (2) بعنوان الأب والجد، وهو أيضا يمكن دعوى انصرافه إلى الأدنى أو عدم الاطلاق للأعلى بملاحظة
وفيه: إنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه.
وقد استدل لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها.
وبما ورد (1) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه.
مشاركة الجد للأب {1} الجهة الثالثة: لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب.
وقد استدل له بوجهين:
{2} الأول: ما في المكاسب وهو ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه.
وفيه: ما تقدم من عدم دلالة هذه الجملة على الولاية.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن رواية النكاح شاملة للجد العالي.
وفيه: إن روايات النكاح كلها مختصة بالأب إلا ما ورد في مزاحمة الأب للجد، وأكثر تلك النصوص صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى. نعم بعضها (2) بعنوان الأب والجد، وهو أيضا يمكن دعوى انصرافه إلى الأدنى أو عدم الاطلاق للأعلى بملاحظة