____________________
{1} وأما الفسخ: فقد يقال: إن فسخ الأصيل قبل الإجازة مبطل له على القول بالنقل دون الكشف.
{2} واستدل له: بأن الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشائه، وعلى الثاني يكون فسخا بعد تمامية العقد من ناحيته.
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما نقله المصنف قدس سره عن بعض وتبعه جمع من المحشين، وهو {3} إنه لا دليل على جواز الرجوع عن الانشاء قبل استكمال أجزاء ما هو مؤثر في حصول النقل، وإنما الدليل وهو الاجماع مختص بالرجوع المتخلل بين أجزاء العقد التي هي الايجاب والقبول.
وفيه: أنه يمكن أن يستدل له بدليل السلطنة (1) بعد فرض كونه باقيا على ملكه.
ودعوى أنه تصرف في العقد لا المال فلا يشمله دليل السلطنة.
مندفعة بأن نتيجة عدم ثبوت هذا الحق له بما أنها خروج المال عن ملكه مع عدم رضاه فهو ينافي السلطنة المطلقة الثابتة للمالك.
وبالجملة: مقتضى عموم دليل السلطنة كما يكون جواز نقله عن ملكه، كذلك يكون جواز رفع اليد عن التزامه ما دام لم يخرج عن ملكه.
{2} واستدل له: بأن الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشائه، وعلى الثاني يكون فسخا بعد تمامية العقد من ناحيته.
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما نقله المصنف قدس سره عن بعض وتبعه جمع من المحشين، وهو {3} إنه لا دليل على جواز الرجوع عن الانشاء قبل استكمال أجزاء ما هو مؤثر في حصول النقل، وإنما الدليل وهو الاجماع مختص بالرجوع المتخلل بين أجزاء العقد التي هي الايجاب والقبول.
وفيه: أنه يمكن أن يستدل له بدليل السلطنة (1) بعد فرض كونه باقيا على ملكه.
ودعوى أنه تصرف في العقد لا المال فلا يشمله دليل السلطنة.
مندفعة بأن نتيجة عدم ثبوت هذا الحق له بما أنها خروج المال عن ملكه مع عدم رضاه فهو ينافي السلطنة المطلقة الثابتة للمالك.
وبالجملة: مقتضى عموم دليل السلطنة كما يكون جواز نقله عن ملكه، كذلك يكون جواز رفع اليد عن التزامه ما دام لم يخرج عن ملكه.