____________________
ولاية عدول المؤمنين {1} مسألة: في ولاية عدول المؤمنيين.
وملخص القول في المقام: إن المعروف الذي ثبت كونه من وظائف الفقيه وقد مر ضابطه - لا محالة يكون التكليف به ساقطا عند عدم التمكن منه، إلا إذا علمنا من الخارج بقاء التكليف به، فيجوز حينئذ تصدي غيره.
وأما ما لم يثبت فيه ذلك، فإن كان لدليله عموم أو اطلاق يقتضي جواز تصدي كل أحد فلا كلام.
وإلا فإن كان احتمال دخل نظر الفقيه وإذنه من قبيل شرط الوجوب يكون التكليف به ساقطا مع تعذر الاستئذان منه لأصالة البراءة. وإن كان من قبيل شرط الواجب، فإن كان ذلك تصرفا معامليا أو كان مستلزما للتصرف في مال الغير أو نفسه، لم يجز لما تقدم.
وإلا جاز ولم يسقط التكليف به لجريان الأصل عند الشك في الأقل والأكثر.
وثبوت مطلوبية الفعل بعد تعذر الاستئذان إنما يكون بأحد طرق:
أحدها: استفادة ذلك من النصوص ولو مع ملاحظة المناطات ومناسبة الحكم و الموضوع، كما في دفن الميت.
ثانيها: أن يكون لدليل ذلك المعروف اطلاق، ولا يكون الدليل المقيد له بنظر
وملخص القول في المقام: إن المعروف الذي ثبت كونه من وظائف الفقيه وقد مر ضابطه - لا محالة يكون التكليف به ساقطا عند عدم التمكن منه، إلا إذا علمنا من الخارج بقاء التكليف به، فيجوز حينئذ تصدي غيره.
وأما ما لم يثبت فيه ذلك، فإن كان لدليله عموم أو اطلاق يقتضي جواز تصدي كل أحد فلا كلام.
وإلا فإن كان احتمال دخل نظر الفقيه وإذنه من قبيل شرط الوجوب يكون التكليف به ساقطا مع تعذر الاستئذان منه لأصالة البراءة. وإن كان من قبيل شرط الواجب، فإن كان ذلك تصرفا معامليا أو كان مستلزما للتصرف في مال الغير أو نفسه، لم يجز لما تقدم.
وإلا جاز ولم يسقط التكليف به لجريان الأصل عند الشك في الأقل والأكثر.
وثبوت مطلوبية الفعل بعد تعذر الاستئذان إنما يكون بأحد طرق:
أحدها: استفادة ذلك من النصوص ولو مع ملاحظة المناطات ومناسبة الحكم و الموضوع، كما في دفن الميت.
ثانيها: أن يكون لدليل ذلك المعروف اطلاق، ولا يكون الدليل المقيد له بنظر