____________________
توضيح الآية الشريفة المشهور بين الأصحاب: إن تصرف غير الأب والجد في مال الصغير مشروط بوجود المصلحة، وعن مفتاح الكرامة: إنه اجماعي، والظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين.
واستدل له بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1) {1} وحيث يترتب على توضيح الآية الشريفة فوائد مهمة فلا بد من ذلك.
والكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: إن حرمة القرب إلى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محدودة في الآية الشريفة بقوله تعالى حتى يبلغ أشده كما في سورتي الأنعام والاسراء، فحينئذ قد يقال: إن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو المتعلق - وإن كان لا يترتب محذور من جهة أنه لا مفهوم للآية الشريفة - إلا أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر كونها قيدا و غاية للحكم، وعليه فتدل الآية بمفهوم الغاية على أن القرب المحرم إنما هو إلى زمان البلوغ، وبعده لا يكون محرما، مع أنه محرم قطعا.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: إنها غاية للمستثنى فقط، فمعناها: إن جواز التصرف على وجه أحسن محدود بالبلوغ، وبه ينقطع الجواز ويدور أمر التصرف مدار إذن صاحب المال.
الثاني: إنها غاية للمستثنى منه، أو هو مع المستثنى، إلا أن المستثنى منه حرمة التصرف مطلقا ولو مع رضا اليتيم، وهذا الحكم محدود بالبلوغ، فإنه بعد البلوغ يجوز التصرف مع رضاه
واستدل له بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1) {1} وحيث يترتب على توضيح الآية الشريفة فوائد مهمة فلا بد من ذلك.
والكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: إن حرمة القرب إلى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محدودة في الآية الشريفة بقوله تعالى حتى يبلغ أشده كما في سورتي الأنعام والاسراء، فحينئذ قد يقال: إن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو المتعلق - وإن كان لا يترتب محذور من جهة أنه لا مفهوم للآية الشريفة - إلا أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر كونها قيدا و غاية للحكم، وعليه فتدل الآية بمفهوم الغاية على أن القرب المحرم إنما هو إلى زمان البلوغ، وبعده لا يكون محرما، مع أنه محرم قطعا.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: إنها غاية للمستثنى فقط، فمعناها: إن جواز التصرف على وجه أحسن محدود بالبلوغ، وبه ينقطع الجواز ويدور أمر التصرف مدار إذن صاحب المال.
الثاني: إنها غاية للمستثنى منه، أو هو مع المستثنى، إلا أن المستثنى منه حرمة التصرف مطلقا ولو مع رضا اليتيم، وهذا الحكم محدود بالبلوغ، فإنه بعد البلوغ يجوز التصرف مع رضاه