وحكى عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الايراد عليه بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمامية من وجود الإمام (ع) في كل عصر وعن المصنف قدس سره أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه وانتصر للمورد بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول لكن الانتصار في غير محله إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا، فإن أريد وجود ذات المجيز فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام عليه السلام وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد.
فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط امكان فعلية الإجازة من المجيز لا وجود ذات من شأنه الإجازة فإنه فرض غير واقع في الأموال.
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد {1} سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد. وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن، ثم فك الرهن فالكلام يقع في مسائل:
____________________
عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد {1} الثالث: هل يشترط في المجيز كون المجيز الفعلي نافذ التصرف حين العقد، أم لا يعتبر ذلك، أم هناك تفصيل؟ وجوه:
وقبل الشروع في المطلب ينبغي تقديم أمور:
الأول: إنه بناء على كون البحث في الأمر السابق في اعتبار وجود المجيز، الفرق بينه وبين هذا واضح، وأما بناء على كون البحث فيه في أنه هل يعتبر وجود مجيز جائز
وقبل الشروع في المطلب ينبغي تقديم أمور:
الأول: إنه بناء على كون البحث في الأمر السابق في اعتبار وجود المجيز، الفرق بينه وبين هذا واضح، وأما بناء على كون البحث فيه في أنه هل يعتبر وجود مجيز جائز