وحكى عن المختلف أيضا الاجماع على المنع أيضا، واستدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه، فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره، ثم انتقل إليه فأجاز ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهى عنه، انتهى.
لكن الانصاف ظهورها في الصورة الأولى وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل
____________________
صور بيع من باع شيئا ثم ملك {1} قال المصنف إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات وتنقيح القول في المقام: إن البائع ربما يبيع لنفسه، وربما لمالكه، وثالثة يبيع للأجنبي.
أما الصورة الأولى: فتارة: يبيع منجزا بحيث يرى نفسه ملزما في ذلك فيشتري المبيع من مالكه مقدمة للوفاء بعقده. وأخرى: يبيع على أن يكون العقد موقفا على
أما الصورة الأولى: فتارة: يبيع منجزا بحيث يرى نفسه ملزما في ذلك فيشتري المبيع من مالكه مقدمة للوفاء بعقده. وأخرى: يبيع على أن يكون العقد موقفا على